المسؤولية عن المخالفات المتعلقة بتنظيم البيان الجمركي تقع على العميل الجمركي بصفته وكيلاً ضمن نطاق وكالته، ولا تمتد إلى وصف الوسيط إلا بثبوت تعهد مستقل وتوقيع في حقل صاحب البضاعة.
ان مهمة العميل الجمركي كمهمة الوكيل ولا يسأل الا عن عمله بصدد المخالفات الناشئة عن تنظيم البيان ولا يمكن اعتباره من الوسطاء طالما أنه لم يتعهد تعهدا مستقلا ولم يوقع في حقل صاحب البضاعة