• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العميل الجمركي يسأل بوصفه وكيلاً عن المخالفات الناشئة عن تنظيم البيان ولا يعد وسيطاً إلا إذا تعهد تعهداً مستقلاً ووقع في حقل صاحب البضاعة

المسؤولية عن المخالفات المتعلقة بتنظيم البيان الجمركي تقع على العميل الجمركي بصفته وكيلاً ضمن نطاق وكالته، ولا تمتد إلى وصف الوسيط إلا بثبوت تعهد مستقل وتوقيع في حقل صاحب البضاعة.

نص الاجتهاد

ان مهمة العميل الجمركي كمهمة الوكيل ولا يسأل الا عن عمله بصدد المخالفات الناشئة عن تنظيم البيان ولا يمكن اعتباره من الوسطاء طالما أنه لم يتعهد تعهدا مستقلا ولم يوقع في حقل صاحب البضاعة