• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انطواء محضر الضبط على مخالفة في الشكل لا يحول دون اعتباره كدليل على ارتكاب المخالفة ووزن هذا الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب لأن

المخالفة الشكلية في محضر الضبط لا تبطل حجيته كقرينة أو دليل على المخالفة، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وزنه، ولا يُلتفت إلى الطعن عليه ما لم يقم دليل يناقض مضمونه.

نص الاجتهاد

ان انطواء محضر الضبط على مخالفة في الشكل لا يحول دون اعتباره كدليل على ارتكاب المخالفة ووزن هذا الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب لأن المخالفات الجمركية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات المناقشة: من حيث ان الطعن انصب على تخطئة القرار المطعون فيه لعلة بطلان محضر الضبط مما يجعله غير صالح كمستند لمساءلة الطاعن.ومن حيث ان انطواء محضر الضبط على مخالفة في الشكل لا يحول دون اعتباره كدليل على ارتكاب المخالفة ووزن هذا الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون اي معقب لان المخالفات الجمركية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات.ومن حيث انه لم يقم دليل يدحض ما ورد في الضبط المعتمد من المحكمة كدليل اثبات مما يجعل ما جاء بالطعن لا ينال من القرار.