إذا خوّل قانون السير لجنةَ الطعون النظر في قرار لجنة الفحص الفني، فإن حجية قرارها تقتصر على النتيجة النهائية المتعلقة بصلاح المركبة للسير أو عدم صلاحيتها، ولا تمتد إلى المشاهدات الفنية أو الوقائع التي يمكن للقضاء إعادة بحثها.
القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير تنصرف قطعيته على النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنه بها في تأييد أو مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الغني فيما اتخذته من قرار بصلاح السيارة أو عدم صلاحيتها للسير وليس الى المشاهدات التي تظل خاضعة للبحث والتحقيق أمام القضاء