• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن المالك في جزء من الدار المأجورة لا يسقط حقه في طلب إخلائها للسكنى في كاملها

لا يمنع إشغال المالك لجزءٍ من الدار المأجورة من المطالبة بإخلائها كاملةً للسكنى، إذا ثبتت له مصلحة السكنى في كامل المأجور.

نص الاجتهاد

إن سكنى المالك في جزء من الدار المأجورة لا يحرمه من حقه بطلب إخلائها للسكنى في كأملها