لا يمنع إشغال المالك لجزءٍ من الدار المأجورة من المطالبة بإخلائها كاملةً للسكنى، إذا ثبتت له مصلحة السكنى في كامل المأجور.
إن سكنى المالك في جزء من الدار المأجورة لا يحرمه من حقه بطلب إخلائها للسكنى في كأملها