• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بمسؤولية المدعى عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية انقصت قوة الوعي والاختيار لديه وكانت مجهولة أثناء المحاكمة تتيح لوزير الدفاع طلب

إذا تبيّن بعد صدور الحكم أن المحكوم عليه كان مصاباً بعاهة عقلية مؤثرة في الإدراك والاختيار، وكانت هذه العاهة غير معروفة للمحكمة وقت المحاكمة، جاز طلب إعادة المحاكمة متى تحققت الشروط القانونية المقررة لذلك.

نص الاجتهاد

الحكم بمسؤولية المدعى عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية انقصت قوة الوعي والاختيار لديه وكانت مجهولة أثناء المحاكمة تتيح لوزير الدفاع طلب اعادة المحاكمة المناقشة: حيث أن وزير الدفاع يطلب اعادة محاكمة المحكوم عليه المجند محمد علي. وإبطال القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق والقاضي بحبس المحكوم عليه المذكور مدة سنة وبالغرامة خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم النشل المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 628 بدلالة 629 من قانون العقوبات وذلك لمخالفته للقانون والأصول وذلك بسبب أن القاضي قضى بمسؤولية المحكوم عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقصت قوة الوعي والاختيار لديه كما هو ثابت من الوثائق المرفقة باستدعاء طلبه، والتي كانت مجهولة حين المحاكمة، وبالتالي يتوجب اعادة محاكمته عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة 367 من قانون الأصول الجزائية. وحيث أن ما ورد في سبب طلب اعادة المحاكمة ينال من القرار المطلوب اعادة محاكمة المحكوم عليه محمد علي ويرد عليه لتوافر الشرائط القانونية التي نظمتها أحكام المادتين 367 و368 من قانون الأصول الجزائية في هذه القضية، هذا علماً أن الحد الأدنى للغرامة الجزائية الجنحية هي مائة ليرة سورية وتكتفي بالاشارة الى ذلك.