• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التعويض الذي يتقاضاه الطالب في مدرسة المراقبين الفنيين ومثيلاتها لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه حتى بلوغه غاية الرابعة

أن التعويض الذي يتقاضاه الطالب في مدرسة المراقبين الفنيين ومثيلاتها لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه حتى بلوغه غاية الرابعة والعشرين من العمر وفقا لا حكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 63 تاريخ 1973/9/24

نص الاجتهاد

أن التعويض الذي يتقاضاه الطالب في مدرسة المراقبين الفنيين ومثيلاتها لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه حتى بلوغه غاية الرابعة والعشرين من العمر وفقا لا حكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 63 تاريخ 1973/9/24