أن التعويض الذي يتقاضاه الطالب في مدرسة المراقبين الفنيين ومثيلاتها لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه حتى بلوغه غاية الرابعة والعشرين من العمر وفقا لا حكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 63 تاريخ 1973/9/24
أن التعويض الذي يتقاضاه الطالب في مدرسة المراقبين الفنيين ومثيلاتها لا يحجب حق أبيه في تقاضي التعويض العائلي عنه حتى بلوغه غاية الرابعة والعشرين من العمر وفقا لا حكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 63 تاريخ 1973/9/24