لا يجوز للمتعهد أن يتوقف عن تنفيذ تعهده بسبب الخلاف الناشب بينه وبين الادارة ويتعين عليه في هذه الحال أن يثابر على تنفيذ تعهده ويرفع الخلاف القائم مع الادارة الى لجنة تحكيمية أو القضاء حسب شروط العقد
لا يجوز للمتعهد أن يتوقف عن تنفيذ تعهده بسبب الخلاف الناشب بينه وبين الادارة ويتعين عليه في هذه الحال أن يثابر على تنفيذ تعهده ويرفع الخلاف القائم مع الادارة الى لجنة تحكيمية أو القضاء حسب شروط العقد