• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمتعهد أن يتوقف عن تنفيذ تعهده بسبب الخلاف الناشب بينه وبين الادارة ويتعين عليه في هذه الحال أن يثابر على تنفيذ تعهده ويرفع الخلاف

لا يجوز للمتعهد أن يتوقف عن تنفيذ تعهده بسبب الخلاف الناشب بينه وبين الادارة ويتعين عليه في هذه الحال أن يثابر على تنفيذ تعهده ويرفع الخلاف القائم مع الادارة الى لجنة تحكيمية أو القضاء حسب شروط العقد

نص الاجتهاد

لا يجوز للمتعهد أن يتوقف عن تنفيذ تعهده بسبب الخلاف الناشب بينه وبين الادارة ويتعين عليه في هذه الحال أن يثابر على تنفيذ تعهده ويرفع الخلاف القائم مع الادارة الى لجنة تحكيمية أو القضاء حسب شروط العقد