تحديد مقدار التعويض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتقديره يكون على ضوء الوقائع الثابتة في الدعوى وظروفها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تحديد مقدار التعويض مما يستقل به قضاة الموضوع على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى وملابساتها.