لا يُحكم ببطلان التبليغ لمجرد عدم سلوكه الطريق المقرر لرجال الجيش متى تحققت الغاية من الإجراء، وسند التبليغ من الأوراق الرسمية التي لا تُنازع إلا بطريق التزوير، ويظل الاختصاص للقضاء العادي إذا وقعت الجريمة قبل التحاق المتهم بالخدمة العسكرية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1146 – إن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلاً بسبب تحقق الغاية من الاجراء. – يعتبر سند التبليغ من الأسناد الرسمية التي لا تقبل الطعن إلا بطريق التزوير. حيث أنه ولئن نصت الفقرة / و / من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات على أن تبليغ رجال الجيش يجب أن يتم عن طريق قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه إلا أن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلاً بسبب تحقق الغاية من الاجراء عملاً بالمادة 39 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن سند التبليغ يعتبر من الأسناد الرسمية التي لا تقبل الطعن إلا بطريق التزوير. وحيث أنه يتبين من الأوراق أن الطاعن كان قد دعي للخدمة الالزامية بتاريخ 25 / 1 / 1976 وتاريخ ارتكاب السرقة في 7 / 12 / 1975 قبل انتسابه للجيش مما يجعل الاختصاص معقوداً للقضاء العادي. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بتصديق حكم أول درجة بعد أن اعتمد أسبابه وتبنى ماجاء فيه يغدو في محله ولا تنال منه أسباب الطعن.