انتداب القضاة إجراء استثنائي لا يصح إلا عند تحقق سببه القانوني، ويجب أن يكون معلّلاً بأسبابه، وإلا كان الحكم الصادر عرضةً للبطلان.
لا يجوز انتداب القضاة الا في حالة فقدان النصاب أو اذا خلت أحدى المحاكم من قاضيها لسبب من الاسباب وعند الانتداب على المحكمة أن تعلل أسباب ذلك تحت طائلة بطلان حكمها