مسؤولية المسؤول بالمال عن الحقوق الشخصية لا تقوم استقلالاً، وإنما تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة، فلا يجوز إلزامه بها منفرداً بموجب الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون العقوبات.
ان الفقرة الأولى من المادة 142 ق ع لاتجيز ملاحقة المسؤول بالمال بمفرده والزامه بالحقوق الشخصية لان هذه المسؤولية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة .