• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفقرة الأولى من المادة 142 ق ع لاتجيز ملاحقة المسؤول بالمال بمفرده والزامه بالحقوق الشخصية لان هذه المسؤولية تكون بالتضامن مع فاعل

مسؤولية المسؤول بالمال عن الحقوق الشخصية لا تقوم استقلالاً، وإنما تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة، فلا يجوز إلزامه بها منفرداً بموجب الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الأولى من المادة 142 ق ع لاتجيز ملاحقة المسؤول بالمال بمفرده والزامه بالحقوق الشخصية لان هذه المسؤولية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة .