انتداب القضاة لا يكون مشروعاً إلا في حال فقد النصاب أو خلوّ إحدى المحاكم من قاضيها بسببٍ من الأسباب التي تستدعي الانتداب.
لايجوز انتداب القضاء الا في حالة فقد النصاب او اذا خلفت احدى المحاكم من قاضيها لسبب من الأسباب .