لا يجوز انتداب القاضي عن العمل المكلّف به في مرسوم تعيينه إلا لضرورة أو عند فقدان النصاب، مع وجوب تعليل سبب الانتداب وبيان صفة القاضي المنتدب ومرجع انتدابه وإثبات ذلك في ضبط المحاكمة؛ وإلا بطل تشكيل المحكمة والحكم الصادر عنها.
ان الأصل هو منع الانتداب وعلى كل قاض ان يقوم بالعمل المكلف به في مرسوم تعيينه وان الانتداب يجوز في حالة الضرورة وعند فقدان النصاب وعلى المحكمة ان تعلل أسباب ذلك وتبين وظيفة القاضي المنتدب والمرجع الذي انتدبه وان تصرح بذلك في ضبط المحاكمة حتى لايكون تبدل النصاب عملا كيفيا ولامبرر له وكل انتداب لاتذكر اسبابه ومبرراته على هذا الوجه يجعل تشكيل المحكمة مخالفا للقانون والحكم الذي يصدر عنها مشوبا بالبطلان .