• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إهمال تقرير الخبرة واللجوء إلى خبرة ثانية إلا إذا تبين لها وجود نقص فيه

الأصل وجوب الأخذ بتقرير الخبرة المعتمد، ولا يصح العدول عنه إلى خبرة جديدة إلا عند قيام نقص أو قصور واضح في التقرير الأول يبرر استكماله أو إعادة بحث المسألة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة إن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين إلا إذا وجدت في تقرير الخبراء نقصا