الأصل وجوب الأخذ بتقرير الخبرة المعتمد، ولا يصح العدول عنه إلى خبرة جديدة إلا عند قيام نقص أو قصور واضح في التقرير الأول يبرر استكماله أو إعادة بحث المسألة.
لا يجوز للمحكمة إن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين إلا إذا وجدت في تقرير الخبراء نقصا