للمحكمة سلطة تقديرية في انتقاء التدبير الإصلاحي الملائم للحدث، على أن تستند في ذلك إلى ظروف الفعل وحالة الحدث.
للمحكمة ان تختار التدبير الإصلاحي على ضوء ظروف الفعل وحالة الحدث .