• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرائم الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة من عمرهم مشمولة باحكام قانون العفو رقم 1978/26 وفق المفهوم المعاكس للفقرة ن من المادة الثانية

يشمل قانون العفو جرائم الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم ما لم يرد نصّ باستثنائها صراحةً.

نص الاجتهاد

ان جرائم الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة من عمرهم مشمولة باحكام قانون العفو رقم 1978/26 وفق المفهوم المعاكس للفقرة ن من المادة الثانية من القانون المذكور هذا اذا لم تكن الجرائم مستثناة .