يشمل قانون العفو جرائم الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم ما لم يرد نصّ باستثنائها صراحةً.
ان جرائم الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة من عمرهم مشمولة باحكام قانون العفو رقم 1978/26 وفق المفهوم المعاكس للفقرة ن من المادة الثانية من القانون المذكور هذا اذا لم تكن الجرائم مستثناة .