• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على انه يجوز رؤية دعوى الحق الشخصي والحكم بها بغياب جهة الادعاء الشخصي وان تغيب المدعي الشخصي لايمنع من الحكم له ببدل اضراره

غياب المدعي الشخصي أو جهة الادعاء الشخصي لا يحول دون متابعة دعوى الحق الشخصي أو الحكم بالتعويض، ولا يُفهم منه بذاته نزولٌ عن الدعوى أو عن الحق المطالب به.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على انه يجوز رؤية دعوى الحق الشخصي والحكم بها بغياب جهة الادعاء الشخصي وان تغيب المدعي الشخصي لايمنع من الحكم له ببدل اضراره وهذا الغياب لايعني تنازله عن دعواه .