غياب المدعي الشخصي أو جهة الادعاء الشخصي لا يحول دون متابعة دعوى الحق الشخصي أو الحكم بالتعويض، ولا يُفهم منه بذاته نزولٌ عن الدعوى أو عن الحق المطالب به.
الاجتهاد مستقر على انه يجوز رؤية دعوى الحق الشخصي والحكم بها بغياب جهة الادعاء الشخصي وان تغيب المدعي الشخصي لايمنع من الحكم له ببدل اضراره وهذا الغياب لايعني تنازله عن دعواه .