• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات التي يحكم لها لمكتب القطع انما هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها

الغرامات المقررة لمكتب القطع ذات طبيعة مزدوجة: عقابية في الأصل، ومدنية بعد تحصيلها، غير أن الوصف العقابي يبقى هو الوصف الأصلي والحاكم، ولذلك تخضع من حيث التنفيذ والاستبدال لقواعد العقوبة لا لمجرد أحكام التعويض المدني.

نص الاجتهاد

ان الغرامات التي يحكم لها لمكتب القطع انما هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب وهي لذلك ذات صفة مزدوجة فهي تعد عقوبة من جهة وتعويضا من مدنيا من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية لها كما استقر اجتهاد محكمة النقض بقرارات كثيرة .