لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة خطف أو إبعاد القاصر إلا بثبوت القصد الجرمي ثبوتاً واضحاً ومباشراً كعنصر مستقل من عناصر التجريم.
ان النية الجرمية في جريمة الخطف وابعاد القاصر تعتبر ركنا من أركانها وعنصرا خاصا من عناصر وجودها وينبغي التحدث عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة .