لا يُعمل بنص تشريعي صدر في الإقليم المصري خلال الوحدة على الإقليم السوري ما لم يرد ما يثبت صراحةً شموله له أو نفاذه فيه.
ان قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لعام 1958 لايطبق في الجمهورية العربية السورية لانه قاصر على الإقليم المصري اثناء قيام الوحدة . المناقشة: ان القانون رقم 21 لعام 1958 المتضمن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الاقليم المصري قد خلا من الاشارة الى شموله للاقليم السوري لا سيما ما ألغاه من قوانين ص ادرة جميعها في مصر ولم يتعرض الى المرسوم التشريعي رقم 382 الصادر في سورية بتاريخ 3/4/1946