إذا اشترك حدثٌ وبالغٌ في الجرم، وجب تفريق محاكمة الحدث وإفراد ملفٍّ خاصٍّ به، على أن تُنظر دعواه وفق قواعد وأصول محاكم الأحداث، دون نظرهما معاً في ملف واحد أمام محكمة الصلح.
إن على محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث أن تفرق محاكمة الحدث وتنظم له إضبارة خاصة به ثم تنظر في قضيته بوصفها محكمة أحداث ولا يجوز لها قانوناً بوصفها محكمة صلح أن تنظر في قضية واحدة في جرم الحدث والبالغ.