• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بفائدة على التعويض لأن الفائدة نفسها تعويض عن الضرر

لا يجوز الحكم بتعويضٍ عن التعويض إذا كان ذلك في حقيقته ترتيب فائدةٍ على متجمد الفوائد، لأن الفائدة تُعدّ تعويضاً ولا يُجمع على التعويض وتعويضه على وجهٍ يؤدي إلى الفائدة المركبة.

نص الاجتهاد

إن الفائدة عبارة عن تعويض كما هو صريح المادة 227 من القانون المدني والحكم بالتعويض عن التعويض هو بمثابة الحكم بفائدة على متجمد الفوائد, لذلك يكون الحكم بالتعويض ألاتفاقي وبفائدة عنه مستوجب النقص