لا يجوز الحكم بتعويضٍ عن التعويض إذا كان ذلك في حقيقته ترتيب فائدةٍ على متجمد الفوائد، لأن الفائدة تُعدّ تعويضاً ولا يُجمع على التعويض وتعويضه على وجهٍ يؤدي إلى الفائدة المركبة.
إن الفائدة عبارة عن تعويض كما هو صريح المادة 227 من القانون المدني والحكم بالتعويض عن التعويض هو بمثابة الحكم بفائدة على متجمد الفوائد, لذلك يكون الحكم بالتعويض ألاتفاقي وبفائدة عنه مستوجب النقص