• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري حكم القانون المعدل على مشاريع الاستملاك غير المكتسبة الدرجة القطعية، ولا تؤثر إعادة التخمين في قطعية الاستملاك

الأحكام المستحدثة التي تنظّم الاستملاك تسري على المشاريع غير القطعية فقط، بينما إعادة التخمين إجراءٌ مستقلّ مصدره قانون الاستملاك ولا يُفهم منه تعليق أو إلغاء قطعية الاستملاك متى اكتملت شروطها.

نص الاجتهاد

ما ورد فيمن القانون رقم 1976/3 يطبق على مشاريع الاستملاك التي لم تكتسب الدرجة القطعية اما اعادة التخمين فقد وجبت بنص خاص في قانون الاستملاك ولا تنفي أو تلغي اكتساب الاستملاك الدرجة القطعية