الأحكام المستحدثة التي تنظّم الاستملاك تسري على المشاريع غير القطعية فقط، بينما إعادة التخمين إجراءٌ مستقلّ مصدره قانون الاستملاك ولا يُفهم منه تعليق أو إلغاء قطعية الاستملاك متى اكتملت شروطها.
ما ورد فيمن القانون رقم 1976/3 يطبق على مشاريع الاستملاك التي لم تكتسب الدرجة القطعية اما اعادة التخمين فقد وجبت بنص خاص في قانون الاستملاك ولا تنفي أو تلغي اكتساب الاستملاك الدرجة القطعية