امتناع الإدارة عن تنفيذ حكمٍ صادر عن القضاء الإداري يفتح اختصاص القضاء العادي لمساءلتها ولإعمال الآثار القانونية المترتبة على الحكم، دون التزام بالإجراءات الأصولية الخاصة المقررة في القوانين الخاصة بشأن تحديد القيم.
ان عدم رضوخ الادارة للأحكام الصادرة عن القضاء الاداري ورفض التقيد بها يجعل القضاء العادي مختصا للنظر في مساءلتها وفي تنفيذ الاثار القانونية للأحكام الصادرة عن القضاء الاداري دون التقيد بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها بالقوانين الخاصة بشأن تحديد القيم