تقدير التعويض ينبغي أن يظلّ مرناً ومتجدداً، ويخضع لظروف كل واقعة على حدة، مع مراعاة التطور الاجتماعي والثقافي وما يطرأ على الوسائل والمجالات المتاحة من تغيّر يؤثر في عناصر الضرر والتقدير.
على القضاء اعادة النظر في أحكامه المستقبلة بموازين وعناصر تقدير التعويض وفق كل حل وكل جريمة على ضوء التطور الثقافي والاجتماعي والمجالات العديدة التي أصبح متاحة للكثيرين ولم تكن كذلك من قبل