• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلا وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولا ضمنيا للاعتراض

التصدّي لموضوع الدعوى بعد إغفال البتّ في قبول الاعتراض شكلاً يُعدّ قبولاً ضمنياً للاعتراض. ويجوز للحدث الذي أتمّ الخامسة عشرة أن يباشر الاعتراض على الحكم الغيابي ما دام القانون لم يمنع ذلك صراحة، ولا يجوز أن يُحمَل الاعتراض على وجه يضرّ بصاحبه.

نص الاجتهاد

اذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلا وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولا ضمنيا للاعتراض, وللحدث الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره حق الاعتراض لأن المعترض لا يضار باعتراضه المناقشة: حيث أنه يبدو أن المحكمة ذهلت عما كانت قد قررته في جلسة 27/6/1977 بقبولها الاعتراض وعدّ الحكم الغيابي كأن لم يكن وحتى لو أنها لم تكن قد فعلت ذلك فإن تصديها لموضوع الدعوى وسماعها الشهود يعد قبولاً ضمنياً للاعتراض ذلك أنه ليس لها بالأصل أن تنتقل الى موضوع الدعوى وأساسها إذا كان الاعتراض غير مقبول في الشكل إذ يتوجب عندئذ رده وهذا الرد هو قرار نهائي ينهي ولاية المحكمة على الدعوى ولا يمكن أن تعود لرؤيتها ثانية إلا إذا طعن في حكمها وتم نقضهوحيث أن عودتها لرد الاعتراض بعد قبوله أوقعها في التناقض وبالتصدي لما لم تعد تملكه بعد أن ألغت الحكم الغيابي الذي فقد وجوده القانونيوحيث أن ما بني عليه الحكم المطعون فيه من تعليل لهذا الرد غير سديد في القانون ذلك أن المعترض بتاريخ الفعل الواقع في 18/2/1973 كان في السابعة عشرة وقد اعترض على الحكم الغيابي بتاريخ 11/55/1977 أي كان في الواحدة والعشرينوحيث أنه ما دام الحدث متجاوزاً الخامسة عشرة فإنه له حق الاعتراض طالما أن المعترض لا يمكن أن يضار باعتراضه خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطعونوحيث أن نص المادة 50 أحداث لا يحجب حق الطعن عن الحدث مع الاشارة الى نص الفقرة/ب/من المادة 39 أحداث ولا مجال للقياس بين الاعتراض والطعن حتى على فرض أن حق الطعن محجوب عن الحدثوحيث أن الاعتراض طريق استثنائي نظمته أحكام المادة 205 وما يليها من الأصول الجزائية ولم يرد في قانون الأحداث ما يمنع هذا الحق عن الحدث وفقاً لما سبق بيانهوحيث أنه كان على المحكمة أن تبت بالاعتراض موضوعاً مما يشوب حكمها المطعون فيه بالتناقش وبخطأ تطبيق القانون وتأويله وتفسيره فيوجب نقضه إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ الى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره