لا تُقبل الخصومة أو المخاصمة في موضوع الحق إلا ممن تثبت له الصفة بوصفه صاحب الحق أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا يجوز لغير ذي الصفة أن يتقاضى عن غيره أو لحسابه.
الصفة كما هو عليه الفقه هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها وأن أصحاب الحقوق هو ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء ولا يقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره وليس أحد ملزما أن يدافع في دعوى تجريد صاحبها من صفة التقاضي