• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة في الدعوى تثبت لصاحب الحق ولا يخاصم عنه غيره

لا تُقبل الخصومة أو المخاصمة في موضوع الحق إلا ممن تثبت له الصفة بوصفه صاحب الحق أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا يجوز لغير ذي الصفة أن يتقاضى عن غيره أو لحسابه.

نص الاجتهاد

الصفة كما هو عليه الفقه هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها وأن أصحاب الحقوق هو ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء ولا يقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره وليس أحد ملزما أن يدافع في دعوى تجريد صاحبها من صفة التقاضي