لا يُعدّ تناقض أقوال الخصم موجباً لرد الدعوى، ولا يُستند إليه كقاعدة عامة في هذا الصدد إلا إذا بلغ حدّ الإقرار الصريح أو الضمني بأمرٍ محدد بما يقتضي أثره القانوني.
ان التناقض ليس من موجبات رد الدعوى كما كان الامر في ظل نفاذ مجلة الاحكام العدلية وبالتالي لا مجال لاعتماد التناقض في رد الدعوى كمبدأ الا في حالات خاصة تستوجب النظر بهذه الاقوال كما لو كانت تنطوي على اقرار صريح أو ضمني بأمر معين