ان قانون الاستملاك ذو الرقم 272 لعام 1946 جاء خلوا من نص يوجب تبليغ أصحاب العقارات المستملكة ايداع البدل الاستملاكي في المصرف المركزي وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بعدم التبليغ بعد أن تم ايداع البدل الاستملاكي دون تراخ من الادارة في تنفيذ اجراءات الاستملاك
ان قانون الاستملاك ذو الرقم 272 لعام 1946 جاء خلوا من نص يوجب تبليغ أصحاب العقارات المستملكة ايداع البدل الاستملاكي في المصرف المركزي وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بعدم التبليغ بعد أن تم ايداع البدل الاستملاكي دون تراخ من الادارة في تنفيذ اجراءات الاستملاك