• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإدارة صلاحية تسريح من لا تثبت كفاءته خلال فترة التمرين دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض لان ذلك يقوم على سلطة الادارة التقديرية على ضوء

للإدارة صلاحية تسريح من لا تثبت كفاءته خلال فترة التمرين دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض لان ذلك يقوم على سلطة الادارة التقديرية على ضوء ما تستخلصه من وقائع مستمدة من سجل خدمته عملا بأحكام المادة 12 من قانون الموظفين الاساسي

نص الاجتهاد

للإدارة صلاحية تسريح من لا تثبت كفاءته خلال فترة التمرين دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض لان ذلك يقوم على سلطة الادارة التقديرية على ضوء ما تستخلصه من وقائع مستمدة من سجل خدمته عملا بأحكام المادة 12 من قانون الموظفين الاساسي