للإدارة صلاحية تسريح من لا تثبت كفاءته خلال فترة التمرين دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض لان ذلك يقوم على سلطة الادارة التقديرية على ضوء ما تستخلصه من وقائع مستمدة من سجل خدمته عملا بأحكام المادة 12 من قانون الموظفين الاساسي
للإدارة صلاحية تسريح من لا تثبت كفاءته خلال فترة التمرين دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض لان ذلك يقوم على سلطة الادارة التقديرية على ضوء ما تستخلصه من وقائع مستمدة من سجل خدمته عملا بأحكام المادة 12 من قانون الموظفين الاساسي