• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجراء عملية اجهاض وإن أدت الى الوفاة لايشكل الجرم الكعاقب عليه قانونا ما لم يتوفر القصد الجرمي العام والقصد الجرمي العام والقصد الجرمي

لا تقوم الجريمة الناشئة عن عملية الإجهاض المفضية إلى الوفاة إلا إذا ثبت القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص، أما الخطأ المهني للطبيب منفرداً فلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن اجراء عملية اجهاض وإن أدت الى الوفاة لايشكل الجرم الكعاقب عليه قانونا ما لم يتوفر القصد الجرمي العام والقصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص وخطأ الطبيب وحده لا يشكل المساءلة