لا تقوم الجريمة الناشئة عن عملية الإجهاض المفضية إلى الوفاة إلا إذا ثبت القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص، أما الخطأ المهني للطبيب منفرداً فلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية.
إن اجراء عملية اجهاض وإن أدت الى الوفاة لايشكل الجرم الكعاقب عليه قانونا ما لم يتوفر القصد الجرمي العام والقصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص وخطأ الطبيب وحده لا يشكل المساءلة