إهمال المحكمة إصدار قرار الشروع في المحاكمة وتلاوة أوراق الإحالة وما يوجد من أوراق ضبط يُشكّل مخالفةً جوهريةً لأحكام أصول المحاكمات الجزائية ويترتب عليه نقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا لم تقرر المحكمة الشروع في المحاكمة وتقوم بتلاوة الأوراق (قرار الاحالة وأوراق الضبط إن وجدت) تكون قد خالفت أحكام المادة 191 قانون اصول جزائية ويكون الحكم الصادر مستوجب النقض.