• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة أحكام المادة 191 قانون أصول جزائية

إهمال المحكمة إصدار قرار الشروع في المحاكمة وتلاوة أوراق الإحالة وما يوجد من أوراق ضبط يُشكّل مخالفةً جوهريةً لأحكام أصول المحاكمات الجزائية ويترتب عليه نقض الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا لم تقرر المحكمة الشروع في المحاكمة وتقوم بتلاوة الأوراق (قرار الاحالة وأوراق الضبط إن وجدت) تكون قد خالفت أحكام المادة 191 قانون اصول جزائية ويكون الحكم الصادر مستوجب النقض.