قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يستمر ما لم يثبت علم المحكوم عليه بصدور الحكم من خلال دليلٍ مستمدّ من إجراءات التنفيذ، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج أو الافتراض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1156 – إذا لم يستدل من معاملات انفاذ الحكم أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (ق 2 مادة 206 قانون اصول جزائية). وقيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم.