• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقبل الاعتراض على الحكم ما لم يثبت علم المحكوم عليه به بدليل لا بالظن والتخمين

قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يستمر ما لم يثبت علم المحكوم عليه بصدور الحكم من خلال دليلٍ مستمدّ من إجراءات التنفيذ، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج أو الافتراض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1156 – إذا لم يستدل من معاملات انفاذ الحكم أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (ق 2 مادة 206 قانون اصول جزائية). وقيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم.