يخضع الطعن على قرار ردّ طلب إخلاء السبيل للتأمين القضائي، ويترتب على عدم تسديده ردّ الطعن شكلاً لعدم استيفائه شرائطه الأصولية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1758 – إن الطعن الواقع على قرار رد طلب اخلاء السبيل يخضع لتسديد التأمين القضائي وإلا رد شكلاً. من حيث أن الطعن واقع على قرار رد طلب اخلاء سبيل الطاعن دون أن يكون مرفقاً بالتأمينات وفقاً لمقتضى المادة 346 من الأصول الجزائية. ومن حيث أن الاعفاء من التأمينات بمقتضى المادة المذكورة تقتصر على طعن المحكوم عليه بحكم صادر بحقه لعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالاضافة الى وظيفته فلا يشمل ذلك الطعن بقرار التوقيف الذي لابد للطعن فيه من تسديد التامينات القضائية مما يجعله غير مستوف شرائطه الأصولية وبالتاي حرياً بالرد شكلاً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بغرفتيها العسكرية والجنائية.