وجوب إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده كشرط شكلي جوهري لقبول الطعن، ويترتب على عدمه البطلان ما لم يثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء وفق الأحكام المعدلة من قانون الأصول.
أن أرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن المرسل الى المطعون ضده أضحى من الاجراءات الجوهرية لقبول الطعن شكلا وتحت طائلة البطلان بمقتضى الفقرة الاخيرة منمن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الا اذا تحققت الغاية من هذا الاجراء تطبيقا لا حكامالمعدلة من الاصول بأن كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم الى خصمه أو صدر الحكم وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحيه