• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تبليغ قرار اللجنة الجمركية عن طريق الالصاق في محل اقامة المخالف أثناء تأدية الأخير الخدمة الالزامية يعتبر باطلا وان فصل الحكم الجزائي

يبطل التبليغ إذا وقع على نحوٍ لا يراعي حالة المخالف الفعلية بما ينال من صحته، ولا سيما عند تعذّر علمه بسبب الخدمة الإلزامية. كما أن الحكم الجزائي الباتّ بنفي التهريب والبراءة يمنع مؤاخذة الشخص عن المخالفة الجمركية ذات الأساس نفسه.

نص الاجتهاد

ان تبليغ قرار اللجنة الجمركية عن طريق الالصاق في محل اقامة المخالف أثناء تأدية الأخير الخدمة الالزامية يعتبر باطلا وان فصل الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفي المخالفة بإعلان البراءة من شأنه أن يخلي المسؤولية من المخالفات الجمركية