العقود الرضائية الخاصة باقتسام العقار الشائع تُعامل كسائر العقود من حيث الاختصاص والقضاء، فيرجع الفصل في تنفيذها أو إلغائها إلى المحكمة المختصة تبعاً لقيمة العقار، بينما نزاع القسمة غير المتفق عليها يخرج إلى الاختصاص الصلحي.
إن حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المتعلقة باقتسام العقارات المشتركة بطريق الشيوع بين المتعاقدين إنما يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود, فيعود حق الفصل فيها إلى المحاكم المختصة بحسب قيمة هذه العقارات وذلك بخلاف الحالة التي لا يتفق فيها الشركاء على اقتسام المال الشائع، إذ يعود حق الفصل فيه إلى المحاكم الصلحية