إذا كان الضبط الجمركي غير قائم على تحقّق مباشر من واقعة التهريب، جاز للخصم إثبات عكسه بكافة وسائل الإثبات المقبولة، وتقدير ما إذا كانت الأدلة المقدمة تنفي قرينة التهريب يعود لمحكمة الموضوع.
ان الضبط المنظم من قبل الجمارك بالمخالفة ودون أن يتحقق رجال الجمارك بأنفسهم من واقعة التهريب يجوز قبول اثبات عكسه وتقدير الدليل المساق ضد الضبط على أن الدراجة تم شراؤها من مؤسسة تجارية قائمة في سورية بموجب فاتورة للتحلل من المسؤولية ونفي قرينة التهريب يعود الى محكمة الموضوع دون معقب