• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني

تتقيّد المحكمة المدنية بما فصل فيه الحكم الجزائي من نفي نسبة فعل التهريب إلى المدعى عليه، ويترتب على البراءة من التهريب انتفاء مسؤوليته عن المخالفة الجمركية القائمة على ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

ان نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني. وعليه فان فصل الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم ببراءته يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية.