إذا نُظرت الدعوى أمام هيئة قضائية جديدة في قضية جنائية، وجب عليها سماع الشهود مجدداً ما دام ذلك لازماً لتكوين القناعة، التزاماً بقاعدة شفوية المحاكمة.
يجب على هيئة المحكمة الجديدة دعوى الشهود مجددا واستماعهم تكوينا لقناعتها وتقيدا بمبدأ وقاعدة شفوية المحاكمة واجبة الرعاية في القضايا الجنائية