يجب على المحكمة عند تحديد العقوبة أن تبحث ما إذا كان للمجني عليه اشتراك في المسؤولية، وأن تُبيّن هذا الاشتراك وأثره على التخفيف أو التشديد؛ وإلا تعرّض حكمها للنقض لقصور التسبيب.
إذا لم يلحظ الحكم عند تحديده للعقوبة اشتراك المجني عليه في المسؤولية ويحدد هذا الاشتراك وبين مدى تأثيره على تحديد العقوبة يكون معرضاً للنقض