يجب أن تُصاغ الأحكام القضائية على نحوٍ منهجي يفصل بين عرض الوقائع، وتسبيب الإدانة، ثم بيان القضاء والأساس القانوني في أبوابٍ مستقلة.
ان لصياغة الاحكام اسلوبها فيفرد للوقائع باب وللادانة باب اخر وللقضاء والقانون باب ثالث .