• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان لصياغة الاحكام اسلوبها فيفرد للوقائع باب وللادانة باب اخر وللقضاء والقانون باب ثالث

يجب أن تُصاغ الأحكام القضائية على نحوٍ منهجي يفصل بين عرض الوقائع، وتسبيب الإدانة، ثم بيان القضاء والأساس القانوني في أبوابٍ مستقلة.

نص الاجتهاد

ان لصياغة الاحكام اسلوبها فيفرد للوقائع باب وللادانة باب اخر وللقضاء والقانون باب ثالث .