لا يُقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه ما لم يكن قد أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها، لأن هذا الشرط من الشروط القانونية اللازمة للمنح.
اذا لم يمض المحكوم عليه ثلاثة أرباح المدة المحكوم بها فان طلبه بمنحه وقف الحكم الصادر بحقه يكون غير مستوف لشروطه القانونية .