• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يمض المحكوم عليه ثلاثة أرباح المدة المحكوم بها فان طلبه بمنحه وقف الحكم الصادر بحقه يكون غير مستوف لشروطه القانونية

لا يُقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه ما لم يكن قد أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها، لأن هذا الشرط من الشروط القانونية اللازمة للمنح.

نص الاجتهاد

اذا لم يمض المحكوم عليه ثلاثة أرباح المدة المحكوم بها فان طلبه بمنحه وقف الحكم الصادر بحقه يكون غير مستوف لشروطه القانونية .