وجوب مراعاة البيانات الزمنية الجوهرية في محضر المحاكمة، وعدم جواز إثبات تخلف الخصم عن الحضور إلا بعد مضي ساعة كاملة على الموعد المحدد، وإلا شاب الإجراءات البطلان أو عدم السلامة.
اوجبت المادة 138 ق .ا.م ان يذكر في محضر المحاكمة ساعة افتتاحها وساعة ختامها كما نصت المادة 131 منه انه لايجوز تثبيت التخلف بحق احد من الخصوم عن الحضور الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ومخالفة احكام هاتين المادتين جعل الإجراءات غير سليمة .