إذا كان الحكم صادراً على محكوم عليه بجرم الفرار الخارجي فلا يجوز منحه وقفاً للحكم النافذ، لانتفاء أساس الإرجاء في هذا النوع من الجرائم.
لايجوز منح المحكوم عليه بجرم الفرار الخارجي وقف الحكم النافذ .