• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة تسليم الحدث غير محددة في قانون الاحداث ولاسند لتحديدها بعشرة أيام

إذا خلا قانون الأحداث من تحديد مدة لتسليم الحدث، امتنع استحداث مدة مقيدة من قبيل عشرة أيام دون نص أو سند قانوني.

نص الاجتهاد

ان مدة تسليم الحدث غير محددة في قانون الاحداث ولاسند لتحديدها بعشرة أيام .