إذا خلا قانون الأحداث من تحديد مدة لتسليم الحدث، امتنع استحداث مدة مقيدة من قبيل عشرة أيام دون نص أو سند قانوني.
ان مدة تسليم الحدث غير محددة في قانون الاحداث ولاسند لتحديدها بعشرة أيام .