• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبيّن مأمور التبليغ في وثيقة الإعلام بالوصول البريدي أسباب تعذر التبليغ للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه

لا يُعتدّ بالإعلام بالوصول البريدي ما لم تُذكر فيه أسباب تعذّر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، لأن بيان سبب التعذّر عنصر لازم لصحة التبليغ.

نص الاجتهاد

يجب إن يوضح المأمور بالتبليغ في وثيقة الإعلام بالوصول البريدي أسباب تعزر التبليغ إلى مخاطب أو إلى احد أقاربه المقيمين معه