لا يُعتدّ بالإعلام بالوصول البريدي ما لم تُذكر فيه أسباب تعذّر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، لأن بيان سبب التعذّر عنصر لازم لصحة التبليغ.
يجب إن يوضح المأمور بالتبليغ في وثيقة الإعلام بالوصول البريدي أسباب تعزر التبليغ إلى مخاطب أو إلى احد أقاربه المقيمين معه