العبرة في اختيار التدبير الإصلاحي هي ملاءمته للفعل المرتكب وظروفه الموضوعية، بحيث يراعى مقدار الجسامة أو البساطة عند تحديده.
ان التدبير الإصلاحي المفروض يجب ان يتلاءم مع الفعل وظروفه جسامة او بساطة .