• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال ان المدعي الشخصي كان قد ادعى قبل النقض على الحدث ووالده كولي للحدث فإن الالتزام بالتعوض يجب ان يحكم به على الحدث ووليه كمسؤول بالمال

مسؤولية التعويض عن فعل الحدث تُقضى على الحدث وعلى وليّه المسؤول بالمال متى كان الادعاء موجهاً إليهما معاً، ولا يمنع وفاة الولي بعد الواقعة وقبل الحكم من استمرار الخصومة بعد تعيين وليٍّ آخر للحدث.

نص الاجتهاد

في حال ان المدعي الشخصي كان قد ادعى قبل النقض على الحدث ووالده كولي للحدث فإن الالتزام بالتعوض يجب ان يحكم به على الحدث ووليه كمسؤول بالمال واذا توفي هذا الولي – الوالد – بعد الحادث وقبل الحكم تعين الحكم على الحدث وتركه وليه بعد ان يتم تعيين ولي للحدث يلي والده المتوفى .