• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رضوخ النيابة العامة للحكم الأول القاضي بالسرقة وعدم طعنها به لايمنع عليها الطعن بالحكم الجديد اذا قضى بعدم المسؤولية

عدم طعن النيابة العامة بالحكم الأول القاضي بالسرقة لا يمنعها من الطعن بالحكم الجديد إذا قضى بعدم المسؤولية، لأن حق الطعن يتصل بالحكم المطعون فيه ذاته.

نص الاجتهاد

ان رضوخ النيابة العامة للحكم الأول القاضي بالسرقة وعدم طعنها به لايمنع عليها الطعن بالحكم الجديد اذا قضى بعدم المسؤولية