عدم طعن النيابة العامة بالحكم الأول القاضي بالسرقة لا يمنعها من الطعن بالحكم الجديد إذا قضى بعدم المسؤولية، لأن حق الطعن يتصل بالحكم المطعون فيه ذاته.
ان رضوخ النيابة العامة للحكم الأول القاضي بالسرقة وعدم طعنها به لايمنع عليها الطعن بالحكم الجديد اذا قضى بعدم المسؤولية